عبد الوهاب بن علي السبكي
279
طبقات الشافعية الكبرى
طالق فإن للمشتري ردها بما اطلع عليه من عيبها لأن الزوجية تزول بالرد وقدرت كالمعدومة والثاني أنه لو قتل أمة مزوجة يلزمه قيمتها خلية عن الزوج قلت والفرعان المستشهد بهما ممنوعان أما قول الزوج إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق فهو شيء قاله والد الروياني وسكت عليه الرافعي وقد قال الوالد في شرح المنهاج الأقرب خلافه وأما من قتل أمة مزوجة فالظاهر أنه إنما يلزمه قيمتها ذات زوج وحكى الماوردي ثم الروياني وجهين فيما لو أسلم إليه في عبد فأتاه بأخيه أو عمه وجهين في أنه هل له الامتناع من قبوله لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه فيكون قبوله ضررا أما لو أتاه بأبيه أو جده فلا يلزمه القبول قطعا فإن قبضه وهو لا يعلم ثم علم ففي صحة القبول وجهان قاله الماوردي وذكر في اليمين الغموس أنها أوجبت الكفارة وهي محلولة غير منعقدة وبه جزم ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط وقال إنما وجبت الكفارة بمجرد العقد وهو كونه حلف والحنث وهو كونه كذب والذي صرح به صاحب البحر أنها منعقدة وهو قضية تصريح صاحب التنبيه والرافعي وغيرهما وهو الأشبه واللائق لمن يوجب الكفارة وكلام ابن الصلاح يؤول إلى أنه لا يلزم من عقد انعقاد وفيه نظر وذكر الماوردي أيضا في كلامه على اليمين الغموس في أثناء الحجاج أن الحلف بالمخلوق حرام والذي في الرافعي عن الإمام أن الأصح القطع بأنه غير محرم وإنما هو